الصفحة 449 من 452

ص -429- قال الشافعي والقول الآخر أنه يقسم بينهما نصفين لتساوي حجتهما

قلت ويشهد لهذا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث هدبة حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى"أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله أبي عليه وسلم بينهما ولكن للحديث علل"

منها أن هماما قال عن قتادة"فبعث كل منهما شاهدين"

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى"أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين"

وهكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد بن بكر وعبد الرحيم بن سليمان عن سعيد

وكذلك روى عن سعيد بن بشر عن قتادة

وقد رواه أيضا همام عن قتادة كذلك فهذان وجهان عن همام في إرساله واتصاله والمشهور عنه اتصاله وشذ عنه عبد الصمد فأرسله فهذان أيضا وجهان عن همام في إرساله واتصاله

ورواه شعبة فأرسله قال أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبيه"أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين"وكأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت