فهرس الكتاب
ص -431- قال البيهقى وإرسال شعبة له عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر كالدلالة على ذلك
قلت لكن في حديث شعبة ليس لواحد منهما بينة وفي حديث سماك"أن كل واحد منهما نزع بشاهدين وفي لفظ فجاء كل واحد منهما بشاهدين"
وقد بينا في رواية شعبة كأنها أولى بالصواب لما قدمنا من الأدلة على ذلك
قال البيهقى ويبعد أن يكونا قضيتين فلعله لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل"ليس لواحد منهما بينة"وقسمت بينهما بحكم اليد
وقال الشافعي تميم مجهول وسعيد بن المسيب يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا يعني أنه أقرع بينهما كما تقدم حديثه قال وسعيد قال والحديثان إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين وسعيد من أصح الناس مرسلا والقرعة أشبه هذا قوله في القديم
ثم قال في الجديد هذا مما أستخير الله فيه وأنا فيه واقف ثم قال لا يعطى واحد منهما شيئا ويقف حتى يصطلحا
قلت وقوله في القديم أصح وأولى لما تقدم من قوة القرعة وأدلتها وأن في وقف المال حتى يصطلحا تأخير الخصومة وتعطيل المال وتعريضه للتلف
ولكثرة الورثة فالقرعة أولى الطرق للسلوك وأقربها إلى فصل