الصفحة 51 من 452

ص -48- الحيلة المباحة

فهذه وأمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه

وفي المسند والسنن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من أحدث في صلاته فلينصرف فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف"

في المعاريض مندوحة

وفي السنن كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا ولا تحق باطلا كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل"ممن أنتم؟ قالوا نحن من ماء"

وقوله للذي ذهب بغريمه ليقتله"إن قتله فهو مثله"

وكان إذا أراد عزوة ورى بغيرها

وكان الصديق رضي الله عنه يقول في سفر الهجرة لمن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم"من هذا بين يديك!"فيقول"هاد يدلني على الطريق"

وكذلك الصحابة من بعده

فروى زيد بن أسلم عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلل من اليمن فقسمها بين الناس فرأى فيها حلة رديئة فقال كيف أصنع بهذه إن أعطيتها أحدا لم يقبلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت