الصفحة 31 من 75

أصحاب الاجتهاد الأول لم يعمموا حكم هذا الحديث على الحج.

أما أصحاب الاجتهاد الثاني، فقد فعلوا ذلك.

قال بالاجتهاد الأول: الحنفية؛ والحنبلية؛ والمالكية.

وقال بالاجتهاد الثاني: الشافعية، و الظاهرية.

الاجتهاد الأول

بطلان حج الواطئ الناسي أو المخطئ

لم يفرق أصحاب هذا القول [1] ما بين المجامع العامد، أو المخطئ أو الناسي. بل قالوا: بفساد حج جميع هؤلاء.

كان دليلهم على ذلك قضاء الصحابة الذين لم يستفصلوا من الواطئ أكان نكاحه عن عمد، أو نسيان، أو خطأ [2] .

(1) 1 - ... بدائع الصنائع ج2/ 217 - بداية المجتهد ج1/ 70.

(2) 2 - ... كشاف القناع للبهوتي ج2/ 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت