فهرس الكتاب
أصحاب الاجتهاد الأول لم يعمموا حكم هذا الحديث على الحج.
أما أصحاب الاجتهاد الثاني، فقد فعلوا ذلك.
قال بالاجتهاد الأول: الحنفية؛ والحنبلية؛ والمالكية.
وقال بالاجتهاد الثاني: الشافعية، و الظاهرية.
الاجتهاد الأول
بطلان حج الواطئ الناسي أو المخطئ
لم يفرق أصحاب هذا القول [1] ما بين المجامع العامد، أو المخطئ أو الناسي. بل قالوا: بفساد حج جميع هؤلاء.
كان دليلهم على ذلك قضاء الصحابة الذين لم يستفصلوا من الواطئ أكان نكاحه عن عمد، أو نسيان، أو خطأ [2] .
(1) 1 - ... بدائع الصنائع ج2/ 217 - بداية المجتهد ج1/ 70.
(2) 2 - ... كشاف القناع للبهوتي ج2/ 443.