ا - إذا خرج المني من غير شهوة ، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل . ففي حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (فإذا فضخت الماء فاغتسل) ، رواه أبو داود . قال مجاهد: بينا نحن أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد: - (طاووس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة - وابن عباس قائم يصلي) إذا وقف علينا رجل فقال: هل من مفت ؟ فقلنا: سل ، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق ؟ قلنا الذي يكون منه الولد ؟ قال: نعم ، قلنا: عليك الغسل ، قال: فولى الرجل وهو يرجع ، قال: وعجل ابن عباس في صلاته ، ثم قال لعكرمة علي بالرجل ، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل ، عن كتاب الله ؟ قلنا: لا . قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا: لا ، قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا لا ، قال: فعمه ؟ قلنا: عن رأينا ، قال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد)
قلت: أورده من حديث ابن عباس في قصة له مع بعض أصحابه من التابعين ، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن عبد البر في"جامع العلم"عنه مرفوعأ دون القصة ، وقال الترمذي: حديث غريب . يعني ضعيف ، ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال:"إسناده ضعيف جدا". وهو كما قال ، وبيانه في التعليق على المشكاة (217) . وأما القصة ، فلم أقف الآن على سندها للنظر فيه ، وما أظنها تصح ، وفيها نكارة ، والله أعلم.
قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك ، أتجد شهوة في قبلك ؟ قال: لا ، قال: فهل تجد خدرا في جسدك ؟ قال: لا ، قال إنما هذه إبردة ، يجزيك منها الوضوء).