( الخامس ) : الكافر إذا أسلم: - إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة الحنفي أسر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة ؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمنن تمنن على شاكر ، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت ، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد حسن إسلام أخيكم) رواه أحمد وأصله عند الشيخين.
( 2 ) - ما يحرم على الجنب: -
1 -الصلاة .
2 -الطواف: - وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما يجب له الوضوء.
3 -مس المصحف وحمله: - وحرمتهما متفق عليها بين الأئمة ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة ، وجوز داود ابن حزم للجنب مس المصحف وحمله ولم يريا بهما بأسا ، واستدلالا بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل كتابا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم . . . إلى أن قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون) ، قال ابن حزم: فهذا رسول الله بعث كتابا ، وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب ، وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها ، فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته .