9 -التيامن:- أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله و طهوره ، وفي شأنه كله) متفق عليه ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
10-الدلك:- وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه) رواه ابن خزيمة.
قلت: الحديث في بلوغ المرام وغيره برواية ابن خزيمة بلفظ:"ثلثي"، على التثنية ، وكذلك هو في"مستدرك الحاكم"و"سنن البيهقي"، فالظاهر أن ما في الكتاب خطأ مطبعي فيصحح ، وقد قال الصنعاني:"فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم ، وأما حديث أنه توضأ بثلث مد ، فلا أصل له."
ثم طبع - والحمد لله -"صحيح ابن خزيمة"، فرأيت الحديث فيه (1/6 2/118) بلفظ التثنية ، وهو مخرج في"صحيح أبي داود" (84) وبالله التوفيق.
وعنه رضي الله عنه ، (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك) رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى.
11 -الموالاة:- إي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي ، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة ، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا.