الصفحة 96 من 159

2 -خروج الدم من غير المخرج المعتاد:- سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف ، وسواء كان قليلا أو كثيرا: قال الحسن رضي الله عنه: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) رواه البخاري ، وقال: وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ وبصق ابن أبي أوقى دما ومضى في صلاته ، وصلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته ، رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا.

3 -القئ:- سواء أكان مل ء الفم أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به.

4 -أكل لحم الإبل:- وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه . فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ . . قال: (إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ) ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل ، قال: أصلي في مرابض الغنم ؟ قال: لا) رواه أحمد ومسلم ، وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال: توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال: لا تتوضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال: لا تصلوا فيها ، فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال: صلوا فيها فإنها بركة) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان ، وقال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ، لعدالة ناقليه ، وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه ، انتهى .

إلا أنه يقال: كيف خفي حديث جابر والبراء على الخلفاء الراشدين والجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت