فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 63

وأما الأمر الممنوع: فهو الصلاة على ظهر الكعبة، فوق السطح؛ لحديث الترمذي عن ابن عمر قال: { سبع مواطن نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها: ظهر الكعبة، ومعاطِن الإبل، والمقبرة، والمجزرة، وقارعة الطريق } إلى آخر تلك السبعة؛ لكن هذا الحديث في سنده زيد بن جبيرة الأنصاري ، وهو ضعيف عند أهل العلم.

34-قبول إجارة المرأة:

فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل إجارة أم هانئ لـ ابن هبيرة لَمَّا أجارت ابن هبيرة من علي بن أبي طالب .

35-الكلام في المغتسل للحاجة:

فيجوز لك للحاجة وأنت تغتسل أن تتكلم، إلاَّ إذا كان في مكان تُقضَى فيه الحاجة فكره أهل العلم ذلك، لكن المكان الذي يُغْتَسَل فيه، فلك أن تتكلم ولا بأس؛ لأنه لم يَرِدْ مانع من ذلك.

فالرسول عليه الصلاة والسلام و فاطمة تستره، قال: { من هذه؟ قالت: أم هانئ ، قال: مرحبًا بـ أم هانئ } فتكلم معها عليه الصلاة والسلام وهو في المغتسل.

36-عودة حرمة مكة:

فإنه لما خطب - صلى الله عليه وسلم - الجموع يوم مكة ، خاف أن يُتَوَهَّم أنه يجوز استحلال مكة دائمًا، والدخول بالجيوش والمقاتلة، فقال: { يا أيها الناس! إنما أُحِلَّت لي مكة ساعة من نهار، ثم عادت حُرمتُها كما كانت يوم خلق الله السموات والأرض، لا يُعْضَدُ شوكُها، ولا يُخْتَلَى خلاها، ولا ينفر صيدُها، فمن فعل ذلك - في بعض الروايات - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } .

ولذلك في صحيح البخاري: عن أبي شريح قال: لما حزَّب عمرو بن سعيد الأشدق -وهو أموي، وهو أول مَن رَعَفَ على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقول - صلى الله عليه وسلم - في أثر فيه ضعف: { كأني ببني أمية يتَنازَون عن منبري كما تتَنازَى القردة، يَرْعُفُون } أي: يَرْعُفُون بالدم، فأتى عمرو بن سعيد ، وكان جبارًا بائسًا ظلومًا غشومًا، دخل المدينة وخطب على المنبر، ثم سَعَل، ثم رَعَفَ، نزل الدم من أنفه، فعرف الصحابة أن هذا منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت