فهرس الكتاب
الصفحة 57 من 63
قال - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص بل هو أحد شيئين إما القصاص وإما الدية .
57-جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين:
وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين كما أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - أمان أم هانئ لحمويها .
58-جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة:
حجم الخط: