فهرس الكتاب
[43] حكم المسح على الخفين ... بعد خلعهما
إذا مسح الإنسان على الخفين، ثم خلعهما وصلى في الجوارب (الشراب) فهل له المسح على الخفين بعد ذلك أم لا؟ وهل يجزئ المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين؟
الإجابة:
الحمد للَّه. إذا مسح على الخفين ثم خلعهما، فلا يُجزئه المسح عليهما مرة أخرى؛ لأنه بخلعهما تعين عليه الغَسل. فإن كان مسحه على الشراب أولًا فلا يضره خلع الخفين؛ لأن الحكم يكون للشراب.
وأما الخف الذي لا يستر الكعبين فلا يجوز المسح عليه؛ لأنه لم يستر محل الفرض، إلا إن كان تحته شراب ونحوه مما يستر محل الفرض إذا مسح عليهما جميعًا، أو على الشراب فقط، وأما مسح الخف وحده فلا يجزئ إذا لم يكن ساترًا لمحل الفرض. واللَّه أعلم.