فهرس الكتاب
الصفحة 171 من 946
ووجه الدلالة أنه لو لم تصح أول صلاته مع عدم علمه بالنجاسة للزمه استئناف الصلاة من أولها، فلما بنى على ما مضى منها عُلِمَ أنها صحيحة. واللَّه أعلم.
حجم الخط: