الصفحة 331 من 946

كتاب الزكاة ... [158] لا زكاة في دراهم ثلث مال الميت الموصَى به لغير معيَّن

تسأل امرأة بقولها: والدتي أوصت قبل وفاتها بثلث مالها، يُجعل في عقار مقدم بريعه أضحية، والباقي بأعمال البر. وجعلتني الوصيةَ على ثلثها، فبلغ أكثر من النصاب بل بلغ كذا وكذا ريالا. وقد حال عليه الحول ثلاث سنين، ونحن نبحث له عن بيت مناسب. فهل تجب الزكاة في هذه الدراهم المجموعة للثلث أم لا؟

الإجابة:

لا زكاة في هذه الفلوس التي أوصت بها الميتة، ولو بلغت أكثر من النصاب، ولو حال عليها الحول أكثر من مرة؛ لأنها موقوفة على غير معين. نص على ذلك الفقهاء - رحمهم اللَّه - واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت