الصفحة 384 من 946

أو الحر. رواه أبو داود [1] قال المَجْدُ: ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة، كالجلوس في الظلال الباردة.

ولو بلع الصائم ريقه بعد ما مج الماء الذي تمضمض به كله، ولم يبق في فمه شيء، أو بلع ما على لسانه من ريق أخرجه -ولو كثر- لم يفطر. وكذا لو بلع قليل ريق عَلِقَ -على نحو درهم- أو خيط أدخله في فمه، ثم أعاده إلى فمه لم يفطر؛ لمشقة التحرز منه. واللَّه أعلم. وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) - أخرجه أحمد (5/ 408) وأبو داود (2365) . من طريق مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت