فهرس الكتاب
الصفحة 387 من 946
إما في الجهاد، أو في غيره، مأمومةً وجائفة، فلو كان دواؤها يفطر؛ لبين لهم ذلك. فلما لم ينه عنه الصائم، علم أنه لم يجعله من المفطرات. اهـ. ملخصا [1] .
(1) - «الفتاوى» (25/ 234) وما بعدها.
حجم الخط: