الصفحة 387 من 946

إما في الجهاد، أو في غيره، مأمومةً وجائفة، فلو كان دواؤها يفطر؛ لبين لهم ذلك. فلما لم ينه عنه الصائم، علم أنه لم يجعله من المفطرات. اهـ. ملخصا [1] .

(1) - «الفتاوى» (25/ 234) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت