فهرس الكتاب
[207] حكم الصائم يذوق ... الطعام للحاجة
سائل يسأل عن حكم ذوق الطعام للصائم، إذا أراد من يطبخه أن يتذوق طعم ملحه، ونحوه.
الإجابة:
المنصوص أنه يكره ذوق الطعام؛ لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. قال الإمام أحمد [1] : أحب للصائم أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس. فإن احتاج الصائم إلى ذوق الطعام، فلا بأس به للحاجة والمصلحة. وحكاه البخاري [2] عن ابن عباس، وكالمضمضة؛ لأن الفم في حكم الظاهر، وعليه أن يستقصي في البصق. فإن وجد طعمه في حلقه أفطر؛ لأنه أوصله إلى جوفه، وإلا فلا. واللَّه أعلم.
(1) - انظر «المغني» لابن قدامة (4/ 359) .
(2) - معلقًا. انظر «الفتح» (4/ 153) ووصله ابن أبي شيبة (3/ 47) وابن الجعد في «المسند» (2497) .