فهرس الكتاب
الصفحة 437 من 946
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [1] : إن صادف صلاة فريضة أحرم عقبها، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. واللَّه أعلم.
(1) - «الفتاوى» (26/ 108، 109) و «الاختيارات» ص (116) .
حجم الخط: