فهرس الكتاب
الصفحة 439 من 946
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [1] : يستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع، في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وهذا أرجح. اهـ. واللَّه أعلم.
(1) - «الفتاوى» (26/ 108، 109) .
حجم الخط: