فهرس الكتاب
الصفحة 446 من 946
يضحي. وهذا خاص فيمن أراد أخذها عند الإحرام على الميقات ونحوه. وأما عندما يحل من عمرته إذا كان متمتعا، فإنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ لأنهما من واجبات الحج والعمرة، فلا تتم العمرة إلا بهما، فيحلق أو يقصر، ويكون ذلك مخصِّصا لما ذكر؛ لوجود النص في ذلك. واللَّه أعلم.
حجم الخط: