الصفحة 448 من 946

أما الزعفران، فلا يجوز استعماله؛ لأنه من أنواع الطيب، ولحديث ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فذكر الحديث، وفيه: «ولا يلبس ثوبا مسه وَرْس ولا زعفران» . رواه الجماعة [1] . واللَّه أعلم.

(1) - يأتي تخريجه في الفتوى (251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت