[243] لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي
إذا انتهى المتمتع من طواف العمرة، ورغب أن يطوف أسبوعا، أو أسبوعين -تطوعا- قبل السعي. فهل يجوز له ذلك أم يقال: بادر بالخروج إلى السعي، فاسع أولا، وإذا أتيت بالسعي فلك أن تطوف ما شئت؟
الإجابة:
لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فيجوز للمتمتع -وكذلك الحاج- إذا انتهى من طواف النسك أن يطوف ما شاء تطوعا، قبل أن يسعى. قال في: «شرح الغاية» : ويجوز للطائف تأخير سعيه عن طوافه بطوافٍ غيره، فلا يجب موالاة بينه وبين طوافه، ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره. انتهى.