وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجه [1] .
وأما قول السائل: هل يكون ثواب حج الصغير له أم لوالديه. فالجواب: أن ثوابه له بنفسه، لكن وليه الذي تولى تعليمه المناسك وفعل ما يعجز عنه وتحمل هذه المسائل له أجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته: هل للصبي حج؟ فقال: «نعم، ولك أجر» فأجاب صلى الله عليه وسلم بنعم، ونعم صريح في الجواب. والمعنى: نعم له حج، ولك أجر. واللَّه أعلم.
(1) - أحمد (3/ 314) وابن ماجه (3038) .