حصلت بسعر أرخص ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك السعر، فصار هذا من نوع الميسر والقِمار والمخاطرة. اهـ. وقال البغوي [1] : النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها. اهـ.
أما بيع شيء موصوف في ذمته، فيجوز فيه السلم بشروطه، فظاهر النهي تحريم ما لم يكن من الأعيان في ملك الإنسان، ولا داخلا تحت مقدرته سوى الموصوف في الذمة.
إذا عُرِف هذا، فالمسألة التي سئل عنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» [2] ، فينهى عن ذلك لما تقدم من كلام أهل العلم على الحديث. واللَّه أعلم.
(1) - «شرح السنة» (8/ 140) .
(2) - سبق تخريجه.