الصفحة 507 من 946

[269] حكم بيع عملة بعملة أخرى مؤجلا

رجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلا، فمثلا: الدولار الأمريكي يساوي كذا نقدا، فهل يجوز بيعه مؤجلا بزيادة ريال مثلا -أو أكثر- أم لا؟

الإجابة:

الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس.

و أما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا سد الذرائع لكفى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. و اللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت