[280] حكم الوفاء بعملة قد تغيرت
سائل يقول: إنه أقرض رجلا دراهم -أوراقا نقدية-، ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى، فما الواجب دفعه لوفاء هذا القرض؟
الإجابة:
ذكر الفقهاء - رحمهم اللَّه - أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة، فلا يلزم المقرض قبولها، إذا ردها عليه المقترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلا. واللَّه أعلم.