فهرس الكتاب
الصفحة 542 من 946
[296] ميراث من توفي عن عمته وأخيه من الأم
سائل يسأل عن ميراث أخيه من الأم، وذكر أنه لم يخلف غيره وغير عمته شقيقة أبيه ويسأل: أيهما أحق بميراثه؟
الإجابة:
إذا كان الحال كما ذُكِر، وأنه ليس له عصبة ولا أصحاب فروض غير من ذُكِر، فليس لعمته من ميراثه شيء؛ لأنها ليست صاحبة فرض ولا من العصبة، ويكون له السدس فرضًا، فإذا لم يكن للميت عصبة فيرد باقي المال عليه، ويكون له جميع المال فرضًا وردًّا؛ لأن الرد مقدم على ميراث ذوي الأرحام. واللَّه أعلم.
حجم الخط: