الصفحة 548 من 946

ذهبا، فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» . رواه أبو داود والنسائي [1] . وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصارا.

ومما ورد من فعله حديث ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه، وطرحه، وقيل للرجل بعدما ذهب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك، وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم [2] .

وبما ذكرنا يظهر حكم لباس دبلة الخطوبة، والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب، أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل ودبلة المرأة، مع أن استعمالها بقصد التشبه بالكفار، ومضاهاتهم حرام مطلقا. واللَّه أعلم.

(1) - سبق (فتوى رقم 57) .

(2) - مسلم (2090) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت