الصفحة 554 من 946

[304] إجبار الأب ابنته البكر على النكاح

سائل يقول: زوج أبي وأخي الأكبر أختي -وهي صغيرة السن- من رجل كبير السن، وهي لا ترغب في الزواج منه. فما حكم هذا العقد؟

الإجابة:

أراك -هداك اللَّه- تحاملت على والدك وأخيك، مع ما عليك لهما من البر والصلة والإحسان، والذي ينبغي لك استعمالُ الرفق والتأدب معهما؛ فعليك لهما حقوق يتعين عليك مراعاتها.

أما عقد النكاح، فالمشهور من المذهب: أن الأب يجبر ابنته البكر - سواء كانت صغيرة أو كبيرة- نظرًا لما له من الشفقة وبُعد النظر والحرص على مصلحة ابنته.

والقول الآخر في المذهب: أنه لا بد من رضاها. وهذا هو الصحيح إن شاء اللَّه؛ لما ورد في ذلك من الأدلة، لكن إن كانت مسألتكم قد آلت إلى الخصومة، وعُرضت على القاضي، فالمرجع فيها إلى ما يقرره القاضي؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت