فهرس الكتاب
[329] من حلف بالطلاق على شيء ففعله ناسيًا
رجل قال لزوجته على إثر نزاع بينها وبين والده: عليّ الطلاق ما أذهب بك لأهلك إلا بعد شهر. فنسي وراح بها إلى أهلها قبل الشهر. فهل تطلق بذلك؟
الإجابة:
هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا، أو جاهلًا، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين باللَّه فلا يحنث فيها. والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا يحنث في اليمين باللَّه. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} الآية [1] .
وهذا الصواب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن محمد بن تيمية وغيره.
(1) - سورة البقرة: الآية (286) .