فهرس الكتاب
باب المسح على الخفين ... [37] حكم المسح على الجوارب المخرقة
سائل يسأل عن جواز المسح على الجوارب ونحوها إذا كان فيها شقوق يرى منها بعض القدم؟
الإجابة:
يجوز المسح على الخفين والجوربين ونحوهما.
الجورب: ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخف من غير الجلد، كالصوف ونحوه، وهو أعجمي معرب.
وقد اشترط الفقهاء لذلك شروطا؛ منها: كونه ساترا لمحل الفرض. واختلفوا فيها إذا كان في الخف أو الجورب خروق: فقال الإمام مالك: إن كثرت الخروق وتفاحشت لم يجز المسح و إلا جاز، وقال أبو حنيفة: إن انخرق بقدر ثلاث أصابع لم يجز المسح و إلا جاز. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجزئ المسح على الخف المخرق إذا كان يرى منه بعض القدم؛ لأن ما ظهر فرضُه الغسل، و لا يجامع المسح.
والقول الثاني في المذهب: جواز المسح على مثل هذا. واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقال: إنه قديم قولي الشافعي وغيره من العلماء، وهو الصحيح. واللَّه أعلم.