الصفحة 93 من 946

باب المسح على الخفين ... [37] حكم المسح على الجوارب المخرقة

سائل يسأل عن جواز المسح على الجوارب ونحوها إذا كان فيها شقوق يرى منها بعض القدم؟

الإجابة:

يجوز المسح على الخفين والجوربين ونحوهما.

الجورب: ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخف من غير الجلد، كالصوف ونحوه، وهو أعجمي معرب.

وقد اشترط الفقهاء لذلك شروطا؛ منها: كونه ساترا لمحل الفرض. واختلفوا فيها إذا كان في الخف أو الجورب خروق: فقال الإمام مالك: إن كثرت الخروق وتفاحشت لم يجز المسح و إلا جاز، وقال أبو حنيفة: إن انخرق بقدر ثلاث أصابع لم يجز المسح و إلا جاز. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجزئ المسح على الخف المخرق إذا كان يرى منه بعض القدم؛ لأن ما ظهر فرضُه الغسل، و لا يجامع المسح.

والقول الثاني في المذهب: جواز المسح على مثل هذا. واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقال: إنه قديم قولي الشافعي وغيره من العلماء، وهو الصحيح. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت