الصفحة 133 من 328

أولا: فتاوى الطهارة

س1: سئل الشيخ: عن التسوك باليد اليمنى او اليسرى ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"بآيهما شاء لا فضيلة لاحدهما".

س2: سئل الشيخ: عن زيادة مسلم بن إبراهيم"وسواكه"؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"لو ثبت فيحتمل ان يكون المراد التيمن الجهة اى يبدأ بالجهة اليمنى".

س3: سئل الشيخ: هل يصح الوضوء بدون غسل الكف مع غسل اليدين الى المرفقين ؟ آم يكفى غسلهما في اول الوضوء ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -: يعمهما من اطرفا الأصابع والا كان ناقصا ركنا"."

س4: سئل الشيخ: هل يمسح على الخف الأيسر اليد اليمنى او اليسرى ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"يمسح على الخف الأيسر باليسرى وعلى الأيمن باليمنى او على كل منهما بيديه جميعا ."

س5: سئل الشيخ: هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"نعم يجزئ حتى على القول بوجوب غسل الجمعة لان الحكمة من غسل الجمعة النظافة وهى العلة ."

س6: سئل الشيخ: ما الفرق بين غسل المرأة للجنابة وللحيض ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"لا فرق بينهما الا في حك الدم في الحيض وزلا فرق في فك الضفائر فكتها في الغسلين واذا لم يمنع ابقتها ."

س7: سئل الشيخ: عن طريقة التخلص من الشعر والأظافر ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"لا اصل للمنقول عن احمد انه يدفئة بل لا بأس بالقائه في اى مكان".

س8: سئل الشيخ: حكم تقصير المرآة شعرها ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -::"لا يجوز لانه تشبه بالافرنج قاله في المغنى في سنن الفطرة".

س9: سئل الشيخ: هل على من وطئ زوجته وهى حائض كفارة ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -::"حديث الصدقة بدينار او نصف دينار على من وطئ زوجته حائضا فيه مطعن وهو قول احمد عملا بالموقوف فالحنابلة يعملون بالموقوف اما عند مالك فلا كفارة عليه".

س10: سئل الشيخ: هل يصح التيمم بالتراب الذى في السجاد ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت