الصفحة 134 من 328

فقال الشيخ - رحمه الله -::"اذا لم يجد ماء للوضوء ضرب السجاد فاذا خرج منه تراب تيمممبه والا لم يصح وكذلك الجدار لا يصح التيمم عليبه الا اذا كان عليه غبار ولكن اذا كان الانسان يحتاج الى تيمم يجمع ترابا في اناء ويتيمم عليه".

س11: سئل الشيخ: عن احكام المسح على الجوربين والنعلين ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"اذا توضأ ثم لبس جوربا وفوقه نعل له انيمسح على النعل فاذا خلع النعل انتقض وضوءه ولزمه خلع الجورب ."

اذا كان ماسحا على الجورب وادخله في النعل لا يصح له المسح على النعل بل لابد من خلعه ومسح الجورب"."

س12: سئل الشيخ: هل يلزم تحريك الخاتم في الضوء ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"لم يثبت ان النبي صلى الله عليه ومسلم حرك خاتمه في الوضوء ولكن الانسان يحركه اذا كان ضيقا ويحول دون وصول الماء الى الجزء الذى يغطيه الخاتم والنبى صلى الله عليه وسلم لم يلبس الخاتم للزينة وانما لبسه ليختم به الكتب التى كان يوجهها الى الملوك يدعوهم فيها الا الإسلام والملوك كانوا لا يقبلون كتابا الا مختوما".

س13: سئل الشيخ حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"الحديث فيه مقال: ومن الناس من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب".

ولاصحيح انه لا يلزم الوضوء والغسل اذا شارك في حمل الميت .

س14: سئل الشيخ ما حكم مس الحائض للمصحف وهى ترتدى قفازا ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -::"يجوز".

س15: سئل الشيخ: هل يعتبر البياض الذى في جانبي الصفحة وغلاف المصحف من القرآن ، ولا يجوز مسه للمحدث ام القرآن هو المكتوب فقط ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"غلاف المصحف والبياض في جانبي المصحف منه فلا يجوز مسه".

س16: سئل الشيخ: هل يلزم نزع اللصق الطبي في الوضوء ولاغسل ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"اللصق الطبي على حسب الضرر اذا كان يضر نزعه ابقاه واغتسل في وجوده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت