فهرس الكتاب
س17: سئل الشيخ: عمن لبس الفوقاني هل التحتاني ؟
فقال الشيخ - رحمه الله -:"اذا لبس على طهارة ولو ممسوح فيها على التحتانى فله ان يمسح على الفوقانى".
س18: سئل الشيخ: ورد في زيادة لابى داود على حديث عائشة الذى فىالصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم"يعجبه التيمن في تنعله وترجله زاد وسواكه"وذهب شيخ الإسلام تبعا للامام احمد انه يستاك بشماله لانه من باب ازالة الوسخ فما قولكم في ذلك ؟
فقال الشيخ - رحمه الله -:"لا عبرة بقول أحد في مخالفة النص والحديث يدل على استحباب التسوك باليمين ويشمل هذا امرين:"
استعمال اليد اليمنى والبدء بالجهة اليمنة من الفم والحاق السواك بباب التنظيف والتطهر في الوضوء والذى يشرع فيه التيمن اولى من الحاقه بالاستنجاء والاستجمار الذي يشرع فيه التياسر"."
س19: سئل الشيخ: تعلمون ما ورد من النصوص في مشروعية المسح على العمامة فهل يعتبر الشماغ الحالي في حكمها فىالمسح ؟
فقال الشيخ - رحمه الله -: الشماغ أظنه لا يلحق بالعمامة ولا يصح المسح عليه لكن اذا لبس تحته او تحت الفترة قلنسوة يجوز المسح على القلنسوة"."
س21: سئل الشيخ: عن دم السقط ؟
فقال الشيخ - رحمه الله -:"دم السقط دم نفاس ولو بعد شهرين من الحمل".
س22: سئل الشيخ: حكم الرطوبات التى تخرج من فرج المرأة ؟
فقال الشيخ - رحمه الله -: لها حكم البول في النجاسة ولكن اذا استمرت كانت كمن به سلس البول".,"
ثانيا: فتاوى الأذان
ــــــ
س1: ما هى السنة في الأذان ان يفرد قوله"الله اكبر"ام يثنيها يعنى ينطق"الله اكبر ، الله اكبر"؟