الصفحة 143 من 328

س2: سئل الشيخ: عن الجمع بين الصلاتين في المطر هل يشترط ان يكون المطر كثيرا ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -"يشرع الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديما او تأخيرا في المطر والمغرب مع العشاء تقديما او تأخيرا في المطر الذى يبل الثياب ويحتاج الانسان معه الى استعمال المظلة وتصير الارض زلفة يصعب السير فوقها".

س3: سئل الشيخ: هل يتابع المسبوق الإمام اذا زاد ركعة خامسة ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:"اذا زاد الإمام خامسة لا يقوم المأموم وراءه واذا قام وراءة عالما إنها خامسة تبطل صلاته فان كان جاهلا يعلم وتصح صلاته ولا يصح للمأموم ان يسلم قبل الإمام الا في صلاة الخوف اما المسبوق فان كان عالما إنها زائدة لا يتابع فيها الإمام ولا يقضى ما عليه حتى يسلم الإمام واذا لم يعلم وصلاها معه يحسبها ركعة ويكمل".

س4: سئل الشيخ: هل يصلى المأموم المغرب خلف أمام يصلى العشاء ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -:": يشترط اتحاد الهيئة في اقتداء المأموم فيصح ان تصلى الظهر خلف من يصلى العصر ولكن لا يصح ان تصلى المغرب خلف من يصلى العشاء واذا لم تعلم إنها العشاء فلك ان تنوى الانفصال اذا علمت في أثناء الصلاة كانفصال المأموم خلف معاذ بن جبل ولم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم".

س5: سئل الشيخ: هل يباح للدارس خارج وطنه القصر والجمع والفطر اذا طالت مدة سفره ؟ جزاكم الله خيرا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت