الصفحة 179 من 328

فقال الشيخ - رحمه الله -:الفضة نصابها اقل فينبغى ان يراعي جانب الفقراء والمساكين فيقدرها بما فيه مصلحة للفقراء والمساكين فيكون تقديرها بالفضة لا بالذهب واذا كان الحلي ذهبا وليس فضة قدر ذلك بالذهب هذا له وان قدره بالفضة كان خيرا فكل جنس يقدر بنوعه فالذهب يقدر بالذهب والفضة تقدر بالفضة فان أراد مراعاة جانب الفقير وقدر الذهب بالفضة فقد فعل خيرا ووسع في الخير للفقراء والمساكين دون ان يكون ذلك واجبا عليه ؟

س16: سئل الشيخ: هل يجوز شراء أسلحة لمحرابة الكافرين من أموال الزكاة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت