فهرس الكتاب
فقال الشيخ - رحمه الله -:"لا يجوز لان النقود كانت موجودة عند الصحابة وزكاة الفطر مفروضة ومع ذلك لم يخرج واحد منهم في ذلك الوقت وسنوات عديدة ليس رمضان واحدا اخرجت فيه زكاة فطر مرة واحدة رمضان فرض في السنة الثانية وزكاة الفطر تابعة له فتسع سنوات او ثمان سنوات على الأقل وزكاة الفطر تخرج حبوبا او تمورا ولا يخرجها واحد من الصحابة نقودا ويستمرون هكذا ثم بعد ذلك ينتحلون ليخرجوها نقودا وفى ذلكم الوقت الناس ه الناس الموجودون الان منهم من يحتاج الى آكل ومنهم من يحتاج الى كسوة ومنهم من يحتاج الى شراء لحم وخضر ومع ذلك تحرى الرسول عليه الصلاة والسلام ان يحددها في أقوات يأكلون منها وحاجة الإنسان الى القوت اكثر من حاجته الى فاكهة أو ملابس حاجته الى القوت اليومي اكثر من حاجته الى ذلك فاستمرار العمل من الرسول عليه الصلاة والسلام في سنوات عديدة زكاة الفطر على إخراج من غير النقود ومع كون الناس هم الناس ويحتاجون الى الآكل والى الكسوة والى مصاريف أخرى للأولاد استمراره على إخراجها مما ذكر في الأحاديث دليل على ان هذا هو المشروع دون سواه فان قال ربما لا أجد الفقير الذى يأخذ منى هذا نقول له إذا وجدت الفقير الذي يأخذ النقود سوف تجد الفقير الذي يأخذ القوت والخلاصة ان زكاة الفطر تخرج من أقوات البلد خلافا لآبى حنيفة رحمه الله ومن خالف القول بهذا ذكرت فهو مخطئ في نظري".
س14: سئل الشيخ: ها يصح الحليب فىزكاة الفطر ؟
فقال الشيخ - رحمه الله -:"نعم يصلح الحليب في زكاة الفطر لانه يصلح ان يكون قوتا والحليب هو اصل الاقط"
س15: سئل الشيخ: ما مقدار نصاب زكاة الحلي من الذهب وكيف تقدر ؟هل بالريالات آم من جنس الذهب ؟