الصفحة 177 من 328

فقال الشيخ - رحمه الله -: الرأي الصحيح انه تجب فه الزكاة شكرا لنعمه الله آما إذا كان الحلي متخذا لوقت الحاجة ينفق منه أو للتجارة فتجب فيه الزكاة بإجماع المسلمين الذى فيه خلاف هو الذى يتخذ للزينة والاستعمال هذا هو الذى فيه خلاف والراجح العمل بعموم المصوص في وجوب الزكاة فيه آما الذى يتخذ لتجارة تأخذ وتخزنه عندها فإذا ارتفع السعر باعت وسكتت حتى إذا انخفض السعر اشترت فهذه تجارة في المصاغ التى عندها تترصد بها الأسواق لتكسب إذا ارتفع السعر باعت فذا انخفض السعر اشترت هذا بإجماع المسلمين تجب فيه الزكاة لانه سلعة تجارية وكذلك إذا كان موضوعا عندها لا للاستعمال والتحلى به إنما هو لأزمات الدهر فهذا تجب فيه الزكاة بإجماع المسلمين ليس هو الزينة والحلية إنما رصيد عندها لوقت الأزمات إذا نزلت استغنت به عن مديدها للناس هذا تجب فيه الزكاة باتفاق المسلمين آما الذى فيه خلاف هو الذى تتخذه المرآة للتحلى به وتتزين به في المناسبات فهذا هو الذى فيه الخلاف وعموم الأدلة تشهد بوجوب الزكاة فيه وقياسة على ملابس الستى ومنزل السكنى خطأ لان منزل السكن اصله في ذاته لا تجب فيه الزكاة والملابس التى تستر بها بدنك وعورتك اصلها في مادتها لا تجب فيه الزكاة بخلاف النقود الأصل فيها انها يجب فيها الزكاة ولا تقاس على غيرها مما الأصل فيه انها لا تجب الزكاة وقياس الحلية من الذهب والفضة على الملابس التى تلبسها المرأة هذا قياس لان الأصل المقيس عليه مادته لا تجب فيه الزكاة بخلاف مادة الذهب والفضة فالأصل فيها وجوب الزكاة هذا قياس فاسد ولاقول الراجح هو الذلا ذكرته لكم فيما اتخذ من الذهب والفضة للزينة والمناسبات"."

س13: سل الشيخ: هل يجوز إخراج نقود بدل زكاة الفطر ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت