الصفحة 176 من 328

فقال الشيخ - رحمة الله:-"لا تعتبره زكاة وأبوه موجود ، وأبوه واجب أن ينفق عليه. لكن تلك النفقة منك صلة رحم ومساعدة في تخريجه ليقوم بواجب إسلامي في أمته وقومه وأسرته".

س11: سئل الشيخ: هل يجوز إعطاء القريب الفقير من الزكاة إذا كان خارج بلد المزكى ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:-"هذا يشتمل على سؤالين: سؤال في إعطاء القريب وسؤال: في إخراج الزكاة عن البلد ، أما بالنسبة لكونه قريبًا فإذا كان لا تلزم المزكى نفقته جاز أن يعطيه من الزكاة وغير الزكاة ، وأما إذا كان ممن تلزمه نفقته فيواسيه من أصل ماله ولا يعتبر صدقة ، وأن كان فيه أجر فزوجته مثلًا ليست قريبة له ولكن تلزمه نفقتها ، فإعطاؤها من ماله والتوسعة عليها في المعروف خير يؤجر عليه وكذلك إكرامه لأولاده وهم ممن تلزمه نفقتهم يؤجر عليه والوالدان يلزم الولد نفقتهما ومع ذلك إكرامهما والإنفاق عليهما فيه اجر كثير لكن لا يعطيهما من الزكاة هذه من جهة الأقارب آما من جهة نق ل الصدقة من بلد الى بلد آخر فإذا كان البلد الآخر فيه من له خصوصية ومزية مثل قريب فقير لا تلزمك نفقته فإعطاؤك إياه ونقل وصدقتك اليه يقال انها صدقة وصله اجتمع فيها آمران الصدقة وصلة الرحم فيجوز نقلها لمثل هذا وإذا كان من في البلد البعيد غير بلد الذى يخرج الصدقة اشد حاجه أرسلها اليه ايضا ويشترط كذلك ان تصل الزكاة الى من يستحقها قبل يوم العيد او تصل قبل صلاة العيد على اقصى تقدير القصد انها لا تنتقل لبلد آخر آلا لداع يدعو الى ذلك كان يكون قريبا او عفيفا لا يمد يده ولا ينتبه اليه الناس او يكون اشد حاجة من غيره من آهل البلد او غير ذلك من الدواعي الشرعية المعتبرة".

س12: سئل الشيخ: إذا كان أحلى يعد للاستعمال والزينة فهل تجب فيه الزكاة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت