فهرس الكتاب
س8: سئل الشيخ: رجل له دين عند آخر ، وحال الحول عليه وليس عند هذا الدائن ما يخرجه زكاة عن دينه فهل يجوز أن يؤخر الزكاة حتى يصل إلي يده شيء من المال فيخرج منه وذلك كله إذا كان الدين عند مليك. أما إذا كان الدين عند غير مليك فإنه لا تجب على صاحبه زكاة"."
س9: سئل الشيخ: متى تجب الزكاة على الدائن في دينه ومتى لا تجب عليه ؟
فقال الشيخ - رحمه الله:-"تجب الزكاة على الدائن في دينه إذا كان المدين غر معسر ، بل هو مليك ، ولم يكن المدين مما طلا ويستطيع الدائن أن يستخلص حقه منه."
أما إذا كان المدين معسرًا ليس عنده ما يسدد به فإن الدائن ليس عليه زكاة ، كذلك إذا كان المدين عنده ما يسدد منه لكنه جبار ، والبلاد التى هم فيها بلاد لا تستخلص الحث لصاحب الحق ، أو كان صاحب الحق في بلاد يستخلصون الحق لصاحبه ، ولكن صاحب الحق ليس عنده من المستندات ما يكفي لإثبات حقه والمطالبة به ، وكان المدين ظالمًا ينكر أن عليه دين ففي هذه الحالة لا تجب على الدائن زكاة حتى يستخلص حقه ولا يسئل عنها ولا يقال متى يدفع الزكاة التى عليه لأنه لم تجب عليه أصلًا ما دام الحال ما وصفت.
أما إذا كان المدين ملئًا ومعترفًا بالحق ، ويمكن استخلاص الدين منه ، لكن الدائن هو الذي سكت عن حقه وانظر المدين لأنه عند المدين أصون وأحفظ له من السرقة والضياع عما إذا ما كان عنده هو ، فهذا الدائن تجب الزكاة عليه في هذا الدين إذا حال عليه الحول. وإذا حال الحول على الدائن ولم يجد بيده ما يخرج منه الزكاة فإنه ينتظر حتى يوافيه الله بشيء يخرج منه الزكاة سواء كان المرتب أو موسم الحصاد لأحد المحاصيل أو غير ذلك"."
س10: سئل الشيخ: لى أخ يدرس في مصر وأنا الذي أصرف عليه ووالدي موجود على قيد الحياة ، فهل أستطع أن أعتبر ما أنفقته على آخى زكاة أم لا ؟