الصفحة 174 من 328

سادسًا: فتاوى الزكاة

س1: سئل الشيخ: عن طريقة حساب الحول في رواتب الموظفين ؟

فقال الشيخ - رحمة الله:-"في الزكاة: النماء ناتج عن أصل المال فحوله حول أصله وإذا كان مستقلًا وناشئًا من جديد كراتب الموظف فله حول جديد من تاريخ تملكه".

س2: سئل الشيخ: إذا جمعت صدقات لفقراء معينين ثم اغتنى هؤلاء الفقراء قبل أن تصلهم الصدقة ، فهل يصلح تحويلها إلي فقراء آخرين ؟ وهل يمكن نقلها إلي بلد فيها فقراء محتاجون ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:-"لا يصح نقلها إلا بإذن من دفعها ، ويصرفها في وجوه البر كمسجد وغيره إذا لم يقف على إذنهم".

س3: سئل الشيخ: هل يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:-"لا يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة بل تدفع لمستحقيها الذين سماهم الله عز وجل في كتابة".

س4: سئل الشيخ: إذا كان له زرع وعليه ديون هل يخرج زكاة الزروع؟

فقال الشيخ - رحمة الله:-"زكاة الزروع تجب في المحصول الذي حصده سواء كان عليه دين أو لا."

س5: سئل الشيخ: هل يجوز إخراج الزكاة بدون تقدير ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:-"يجوز إخراج ما يتيقن أنه أدي به الواجب وزيادة".

س6: سئل الشيخ: عن حكم تاركك الزكاة ؟ وهل لو تاب تارك الزكاة يزكى عن الأعوام السابقة ؟

فقال الشيخ - رحمة الله:-"إذا تركها كسلًا ، وكذا ولو ترك الصوم والحج كسلًا فهو فاسق ويجبر على أدائها وإن كانوا جماعة يحاربون حتى يؤدوا الزكاة. ومن كان تاركًا لأداء الىزكاة وتاب فإنه يزكي عن الأعوام السابقة ولو استغرقت كل ماله".

س7: سئل الشيخ: إذا كان لديه أرض يقتتيها ثم ينوى بيعها ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:-: إذا حال عليها حول من تاريخ نية البيع فعليه زكاتها زكاة عروض التجارة"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت