الصفحة 203 من 328

فقال الشيخ - رحمه الله -"من لم يقف بمزدلفة عليه فدية ترك واجب واما من لم يقف بعرفة حتى تغرب الشمس في حج له ولو اجتمع الناس كلهم ووقفوا بعرفة فإنها ستسعهم".

س17: سئل الشيخ: ما حكم مكث المرأة في بلدة ما بدون محرم ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -"يجوز مكثها بدون محرم لان ذلك ليس سفرا اما لاسفر فلا تسافر الا مع مرحم او جمع مامون من الناس".

س18: سئل الشيخ: امرأة أحرمت وعندها وصلت مكة حاضت ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -"ان بقيت على إحرامها حتى آدت نك سها فلا شيء عليها اما إذا خرجت عن احرامها فعليها دم".

س19: سئل الشيخ: إذا كانت عنده شاه أعدها كأضحية فمرضت هل يجوز تحويل نيته ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -"يصح له ذلك وهو معذور ويضحى بدلها".

س20: سل الشيخ هل طواف الوداع للخارج من مكة عموما ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -"يحرم في الحج على الصحيح ومن اهل العلم من يوجبه على كل من خرج من مكة ولكن الحديث الذي يستدل به على هذا الخطاب فيه موجه للحجاج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا ينفرن احدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"ارم من الرسول صلى الله عليه وسلم للحجاج ان يكون آخر عهدهم بالبيت فالخطاب خطاب للحجاج وليس خطابا لسكان مكة لان سكان مكة لا ينفرون منها والخطاب لمن ينفر من مكة يعنى يرحل منها ويسافر ويخرج وهم الحجاج لهذا كان الرأي الصحيح ياجاب طواف الوداع إنما هو على الحاج وليس على كل ساكن في مكة إذا أراد الخروج منها".

س21: سئل الشيخ: هل يجب طوف الوداع على المعتمر ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - ليس طواف الوداع بواجب على المعتمر وان طاف فهو خير ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف الوداع لما اعتمر العمرات التى قبل حجة الوداع وانما طواف الوداع واجب في الحج على الراى الصحيح"."

س22: سئل الشيخ: هل كثرة العمرة في مرضان سنة او امر مستحب ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت