الطعام لا يؤثر في التخدير او الإدمان، وليس له ضرر يذكر ... وعلى كل حال فالأمر يحتاج إلى تفصيل.
رجل متزوج من امرأتين كل واحدة جنسيتها مختلفة عن الأخرى وقبل أن يتزوج الثانية كانت زوجته الأولى تعيش معه على الحلو والمر ثم تزوج الثانية وبدأت التفرقة في معاملة الأبناء في الرعاية وحصل مرة نقاش مع الزوجة الأولى فقال لها: اسكتي ما أنت إلا (فلانة) لجنسيتها يعيرها، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،،، فمن يسر الله له زواج امرأتين فإنه يجب عليه العدل بينهما في النفقة والمبيت، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الميل مع زوجة دون الأخرى فقال صلى الله عليه وسلم:"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" [رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وصححه شيخنا الألباني] . من أجل ذلك وعظ الله عباده بأن يكتفوا بواحدة إذا خافوا الجور والميل فقال تعالى {فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] أي أن لا تميلوا. وحذر سبحانه من الميل والظلم فقال تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورًا رحيمًا} [النساء: 129] . والواجب على كل أب أن يعدل بين أولاده سواءًا كانوا من زوجة واحدة أو من زوجات شتى لأن العدل فريضة وقد قال صلى الله عليه وسلم:"اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم"وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت -أي أعطيت- ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟"فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فأرجعه". وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أ فعلت هذا بولدك كلهم؟"قال: لا، قال:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا بشير ألك ولد سوى هذا؟"قال: نعم، قال"أكلهم وهبت له مثل هذا؟"قال: لا، قال:"فلا تشهدني على جور". وفي رواية:"لا تشهدني على جور". وفي