فهرس الكتاب
2-اذا واحدة اخذت نذر على نفسها لتصوم هذه الايام الـ 6 من شوال كل سنة ولكن تمت الولادة اول يوم بالعيد واستمرت اربعين يوم حالة النفاس ولم تصم هذه الأيام . فما حكم ذالك وماذا عليها ان تفعل .
3-ما حكم الصيام اذا قامت المرأة باستخدام تحاميل مهبلية ، هل يجوز لها الصيام بدون الاغتسال والتشهد أم ماذا ؟؟؟؟؟
4-يوجد لديا صديقة اجبرها والدها في شهر رمضان على الصلاة معهم جماعة وهي عليها الدورة ولم تستطع ان تقول لوالدها انها غير قادرة على الصلاة فصلّت ولكنها كانت كل ركعة تطلب من الله ان يغفر لها دون ان تصلي فما حكم ذلك ؟؟؟؟؟
5-في حالة الجنابة في رمضان متى يجوز الاغتسال ؟؟؟؟؟؟
اتمني ان اجد اجابة لهذه الاسئلة لانها تخص صديقات لديا
وعذرا لاي ازعاج
نتركك في امان الله في انتظار الاجابة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
1 -تجدين إجابته هنا وفقك الله .
لكني لا أعلم أنها تُسمى ( الـ 6 البيض ) !
وإنما التي تُسمى ( البِيض ) هي أيام البيض ، وهي ( 13 ، 14 ، 15 ) من كل شهر هجري .
2 -عليها أن تصوم ستة أيام بعد الطُّهر من النفاس ، ولو بعد شوال ، كأن تصوم في ذي القعدة أو في محرم أو صفر ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليُطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِه . رواه البخاري .
3 -وضع التحاميل المهبلية لا ينقض الوضوء ، ولا يُوجب الاغتسال ، إلا إن مسّت المرأة فرجها بشهوة فإن عليها الوضوء دون الاغتسال .
ولكن لم يتبيّن لي معنى ( والتشهد ) الوارد في السؤال .
4 -عليها التوبة إلى الله والاستغفار عما بدر منها .
فلا يجوز للمرأة أن تُصلي وهي على غير طهارة .
5 -بالنسبة للجنابة فإن الغسل يجب عندما تجب الصلاة على المسلم والمسلمة ، إلا أن المبادرة إلى الاغتسال أولى من التكاسل .