الصفحة 142 من 396

فأقول طالما أن هذا الأمر يحيك في النفس فاتركيه

ومما يدل على منع نزع شيء من شعر الوجه أن عائشة رضي الله عنها كانت تنهى عن قشر الوجه

لأن قشر الوجه يتضمّن نزع شيء من شعر الوجه بالنسبة للمرأة .

أسئلة اليوم

1 -عند إزالة النجاسة

إذا أُزيلت النجاسة وزالت عين النجاسة وجرمها فلا يضر أثرها

قال عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار في دم الحيض: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ، فقالت: فإن لم يخرج الدم ؟ قال: يكفيك غسل الدم ، ولا يضرك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصلي فيه .

وعند البيهقي في السنن الكبرى عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الدم يكون في الثوب فقالت: أرأيت الثوب يصيبه الدم فاغسله فلا يذهب أثره ؟ فقالت: الماء طهور .

2 -الأمر فيه سعة

فلو رفع المصلي يديه وفرّق بينهما فلا حرج ، وإن ألصقهما ببعض فلا حرج .

3 -الذي يظهر أن صورة السؤال في صلاة المغرب

ولو جلس المأموم خلف الإمام في التشهد الأول والثاني ثم جلس لنفسه تشهدًا أخيرا فلا حرج عليه ، بل هو مُطالب بذلك إذا دخل مع الإمام

قال عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة . رواه ابو داود .

وهنا صفة قد تخفى على بعض الناس

وهو إذا جاء المأموم لصلاة المغرب وقد قام الإمام للركعة الثالثة ، ثم دخل مع الإمام

فإنه سوف يجلس مع الإمام في التشهد الأخير

ثم إذا سلّم الإمام فإن المأموم يأتي بركعة ثم يجلس للتشهد

ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد ثم يُسلّم .

أخيرًا:

ما يتعلق بمسألة فك السحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت