الصفحة 209 من 396

4 -يُشرع للمسلم أن يُصلي من الليل ، والسنة أن لا يزيد على إحدى عشرة ركعة .

ولكن إذا صلى بعد العشاء صلاة الوتر ، بأن أوتر بواحدة أو بثلاث ، ثم قام من الليل وبدا له أن يُصلي ، فليُصل ركعتين ركعتين ، ولا يوتر مرتين في ليلة واحدة .

لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة . رواه الإمام أحمد وغيره .

ولقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى . رواه البخاري ومسلم .

5 -يجوز للمسلم أن يتيمم بالحجر ؛ لأنه من الصعيد الذي على وجه الأرض .

قال سبحانه وتعالى: ( فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ )

وكيفية التيمم بهذا الحجر أن يضعه على الأرض ثم يضرب عليه بيديه ، أو يجعله بين كفيه ويمسح عليه .

ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن يده اليسرى ويده اليسرى بباطن يده اليمنى .

ثم يمسح وجهه بيديه .

6 -لا يجوز للمريض المقيم أن يقصر من الصلاة ، ولكن خُفف عنه في أدائها .

فقد قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري .

7 -يجوز للمسلم أن يقبض الصدقات ممن ذكرت ، ثم يوزعها على أهلها ، إلا أن يكون من أهل العلم فلا يقبض تلك الأموال من أصحاب الأموال المحرمة ردعًا لهم من باب السياسة الشرعية ، كما امتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على من كان عليه دين .

وإذا امتنع من قبض الصدقات من أصحاب الأموال المحرمة فإنه يُبين لهم السبب في ذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . رواه مسلم .

ويجوز للمسلم أن يأخذ من الصدقات لدفع تكاليف عملية جراحية ، إذا لم يكن مستطيعًا دفع تكاليفها من ماله .

8 -الجواب - حفظك الله - تجده هنا:

وفيه تفصيل المسألة .

بسم الله الرحمان الرحيم وبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت