فهرس الكتاب
4 -يُشرع للمسلم أن يُصلي من الليل ، والسنة أن لا يزيد على إحدى عشرة ركعة .
ولكن إذا صلى بعد العشاء صلاة الوتر ، بأن أوتر بواحدة أو بثلاث ، ثم قام من الليل وبدا له أن يُصلي ، فليُصل ركعتين ركعتين ، ولا يوتر مرتين في ليلة واحدة .
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة . رواه الإمام أحمد وغيره .
ولقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى . رواه البخاري ومسلم .
5 -يجوز للمسلم أن يتيمم بالحجر ؛ لأنه من الصعيد الذي على وجه الأرض .
قال سبحانه وتعالى: ( فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ )
وكيفية التيمم بهذا الحجر أن يضعه على الأرض ثم يضرب عليه بيديه ، أو يجعله بين كفيه ويمسح عليه .
ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن يده اليسرى ويده اليسرى بباطن يده اليمنى .
ثم يمسح وجهه بيديه .
6 -لا يجوز للمريض المقيم أن يقصر من الصلاة ، ولكن خُفف عنه في أدائها .
فقد قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري .
7 -يجوز للمسلم أن يقبض الصدقات ممن ذكرت ، ثم يوزعها على أهلها ، إلا أن يكون من أهل العلم فلا يقبض تلك الأموال من أصحاب الأموال المحرمة ردعًا لهم من باب السياسة الشرعية ، كما امتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على من كان عليه دين .
وإذا امتنع من قبض الصدقات من أصحاب الأموال المحرمة فإنه يُبين لهم السبب في ذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . رواه مسلم .
ويجوز للمسلم أن يأخذ من الصدقات لدفع تكاليف عملية جراحية ، إذا لم يكن مستطيعًا دفع تكاليفها من ماله .
8 -الجواب - حفظك الله - تجده هنا:
وفيه تفصيل المسألة .
بسم الله الرحمان الرحيم وبعد