فهرس الكتاب
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال: السلام عليكم..
أريد الاستفسار عن كيفية مسح الشعر عند الوضوء ؟
أيجب بله كله أم فقط عدة شعرات ؟
جزاك الله كل خير
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
صفة الوضوء بما فيه المسح ذكرتها هنا:
وفي آية المائدة ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) فلا بُدّ من تعميم الرأس بالمسح
إلا أن المسح مُتعلق بالرأس وليس بعموم الشّعر ، فالمرأة لا يجب عليها أن تمسح جميع شعرها إذا كان طويلا ، بل تمسح من مقدم رأسها إلى مؤخرة الرأس ، ولا تمسح الرقبة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال:
قاعدة فقهية:"الضرورات تبيح المحظورات"
التعامل مع البنوك الربوية محرم ولا يجوز التعامل معه إلا لضرورة ( بغض النظر عن نوع التعامل( أسهم ، قرض ، بيع أقساط ، إيداع ، حوالة ، عمل ، .... إلخ ) ) أرجو من الشيخ عبد الرحمن - وفقه الله - توضيح هذه المسألة إن احتاجت إلى توضيح .
ب الجواب:
ارك الله فيك
أولًا: لا بد من تحرير المسألة
ما هي الضرورة ؟
وهل هي مُطلقة ؟
أما الضرورة فضابطها أن يخاف الإنسان على نفسه أو على أهله وماله .
والضرورة المتعلقة بالنفس أن يخاف الإنسان على نفسه من الهلاك .
ثم إن الضرورة ليست مُطلقة بل تُقدّر بقدرها .
والمتأمل لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يرد الإذن بإباحة التعامل بالربا حال الضرورة .
فالله عز وجل لما ذكر المحرمات كالميتة والخنزير قال في الاستثناء: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )
والمرابي باغٍ وعادٍ ! إذا تعامل بالربا
والنبي صلى الله عليه وسلم قد حوصر في الشعب ثلاث سنوات حتى أكل أصحابه الجلود اليابسة بل أكلوا أوراق الأشجار من الجوع ، ولم يأذن لهم بالربا