الصفحة 32 من 396

ولا يُشترط للمرأة أن تلبس نوعًا معينًا من اللباس

إلا أن المحرِمة لا تلبس القفازين ولا تنتقب ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه البخاري .

ولا يُشترط أن تكون على طهارة عند إحرامها

بل لو كانت حائضًا وأتت الميقات فإنها تُحرم بالعمرة وتُلبّي بها ، وتبقى على إحرامها حتى تطهر ، فلا تطوف بالكعبة حتى تطهر وتغتسل .

ويحرم على المحرمة أن تأخذ من شعرها شيئا

ويحرم عليها الطيب

والمتزوجة يحرم عليها زوجها ما دامت مُحرِمة .

وإذا اغتسلت المرأة عند الإحرام وأزالت ما زاد من شعر الإبط والعانة وأخذت من أظفارها فهو الأفضل .

ثم تشتغل بالتلبية والذِّكر حتى تصل الحرم ولكن إذا كانت بحضور رجال أجانب فإنها تخفض صوتها

وإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تُغطي وجهها ولا يضرّها ، ولا يحتاج أن تضع ما يُشبه العصابة لرفع الغطاء عن وجهها .

ثم إذا وصلت إلى مكة فإذا كنت متعبة فالسنة أن تأخذي قسطا من الراحة

ثم تذهب للحرم وإذا أرادت الدخول قالت دعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك .

أو يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم .

ثم تطوف سبعة أشواط تبتدئ من محاذاة الحجر الأسود

فتقف في محاذاته وتُكبّر تقول ( الله أكبر ) وتشير بيدها إلى الكعبة ولا تُطيل الوقوف

وإذا قالت: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو أفضل .

ثم تطوف سبعة أشواط ولا يُشرع للمرأة أن ترمل أو تسرع في الطواف ولا في السعي .

فإذا انتهت الأشواط السبعة فإنها تُصلي ركعتين خلف المقام - إن أمكن - وإلا في أي مكان من الحرم ، تقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت