الصفحة 31 من 396

2 -الميراث في حال موت أحد الزوجين

3 -العِدّة

4 -الإحداد

أما إذا لم تحصل خلوة بعد العقد فيختلف الأمر

وطالما أنها حصلت الخلوة ثم طلقها فلها المهر .

ثم ذكرت أنه راجعها

فلو كانت الخلوة لا يترتب عليها أحكام لقلنا ليس له مراجعهتا

فما دام أنه خلا بها فله المراجعة بعد الطلاق

وذكرت أنها قالت: إذن اختلع منه

فهذا مجرد وعد وقول لا ينبني عليه شيء ما لم تُعطيه ما خالعته عليه .

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة .

أما لو ردّت إليه المهر بعد الاتفاق على الخُلع فقد لزم الخلع وحلّ الفراق .

والذي يظهر من السؤال

أنه طلقها طلقة واحدة ، ثم راجعها فهي زوجته الآن وفي ذمته ، وبقي له طلقتان لتبين منه .

ويبقى السؤال: هل طلّقها في حال طُهر أم في حال حيض ؟

فإن كان في حال حيض لم يقع الطلاق على الصحيح

وإن كان في حال طُهر وهو لم يدخل بها فإن الطلاق يقع طلقة واحدة .

ولكن إذا كانت هذه لمشكلات قبل الدخول فالأولى اللجوء إلى التحاكم الذي شرعه الله

وقد ذكرته هنا:

والله أعلم .

سؤال:

ما وصيتك ونصيحتك لفتاة تريد أن تعتمر لأول مرة ؟

أما الوصية لك فهي بتقوى الله والإخلاص في القصد

والحرص على موافقة السنة في العمل

وأن لا تُسافري إلا مع ذي محرم لك ، كالأخ أو ابن الأخ أو ابن الأخت

على أن يكون المحرم عاقلًا بالغًا .

وأما صفة العمرة:

فإذا وصلت إلى الميقات أو حاذيتيه فلبي بالعمرة وقولي: لبيك اللهم عمرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت