الصفحة 357 من 396

وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة .

وهذا إذا كانت الزوجة هي من تُطالب بالخُلع لأنها لا تُريده

أما إذا طالبت بالطلاق لعيب فيه فلا تردّ عليه المهر .

وبالنسبة للبنات فالحضانة إلى الأم ما لم تتزوّج .

والله تعالى أعلى وأعلم .

السؤال: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1 -لو قلنا أن النهي يقتضي الفساد -كما هو معلوم - فكيف صحح الجمهور صلاة من

يدافع الأخبثان مع كراهتها

2 -كثيرا ما يذكر بن المنذر هذه القاعدة( أن الخصوصية -للنبي صلى الله عليه

وسلم لا تثبت إلا بدليل- فهل هذه القاعدة على عمومها - بمعنى أنه لابد من دليل

لاثبات أى خصوصيه)

وجزاكم الله خيرا

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك

1 -النهي لا يقتضي الفساد مُطلقًا .

وليس كل نهي يقتضي الفساد .

وحديث عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان . رواه مسلم .

وصححوا صلاته في مثل هذه الحالة لأنه أتى بشروطها وأركانها وواجباتها .

وحملوا الحديث على أنه لا صلاة له كاملة ؛ لأن قلبه مشغول بأحد هذين .

ومثله حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف .

2 -إذا كان القصد أنه لا بد من وجود دليل ينص على التخصيص فلا ، وإن كان المقصود أن ذات الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنعم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت