فهرس الكتاب
وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة .
وهذا إذا كانت الزوجة هي من تُطالب بالخُلع لأنها لا تُريده
أما إذا طالبت بالطلاق لعيب فيه فلا تردّ عليه المهر .
وبالنسبة للبنات فالحضانة إلى الأم ما لم تتزوّج .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 -لو قلنا أن النهي يقتضي الفساد -كما هو معلوم - فكيف صحح الجمهور صلاة من
يدافع الأخبثان مع كراهتها
2 -كثيرا ما يذكر بن المنذر هذه القاعدة( أن الخصوصية -للنبي صلى الله عليه
وسلم لا تثبت إلا بدليل- فهل هذه القاعدة على عمومها - بمعنى أنه لابد من دليل
لاثبات أى خصوصيه)
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
1 -النهي لا يقتضي الفساد مُطلقًا .
وليس كل نهي يقتضي الفساد .
وحديث عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان . رواه مسلم .
وصححوا صلاته في مثل هذه الحالة لأنه أتى بشروطها وأركانها وواجباتها .
وحملوا الحديث على أنه لا صلاة له كاملة ؛ لأن قلبه مشغول بأحد هذين .
ومثله حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف .
2 -إذا كان القصد أنه لا بد من وجود دليل ينص على التخصيص فلا ، وإن كان المقصود أن ذات الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنعم .