جزاك الله خيرا شيخنا الكريم و أحببت أن اسأل عن الحامل والمرضع اذا أفطرتا في رمضان هل تجزيهما الفدية فقط ام تجب عليهما الفدية مع القضاء ..
و هل الافطار في رمضان لهما هي رخصة لهما تجب الاخذ بها مثل صلاة القصر ام هي تعتمد على الاطاقه و القدره على الصيام
و بارك الله فيكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الصحيح أن من أفطر من رمضان لعذر فليس عليه إلا القضاء .
أما من لم يستطع الصيام لِكبر أو مرض لا يُرجى برؤه فإنه يُطعِم عن كل يوم مسكينا .
فالمرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرتا فليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما .
والإفطار لهما رخصة إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما .
ولا يجب عليهما الإفطار إلا إذا خافتا الضرر سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما .
كما أن قصر الصلاة لا يجب على المسافر .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ و بارك فيكم , أما سؤالي فهو هل يمكن لمجموعة نساء تأدية صلاة التراويح بإمامة امرأة تقرا من المصحف جهرا؟
بارك الله فيكم و أعانكم على كل خير
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
للمرأة أن تؤمّ النساء في رمضان وغيره ، في الفريضة والنافلة ، ولها أن تقرأ في المصحف ، ولها أن تجهر بصوتها إذا كانت في وسط النساء .
وتقف إمامة النساء في وسطهن ولا تتقدّم عليهن .
فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن ريطة الحنفية أن عائشة أمّتهن وقامتْ بينهن في صلاة مكتوبة .
وروى أيضا عن بن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أن عائشة كانت تؤم النساء في التطوع تقوم معهن في الصف .
وروى ابن حزم في المحلّى من طريق تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين أنها أمّت النساء في صلاة المغرب ، فقامت وسطهن ، وجهرت بالقراءة .
والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة .
والله تعالى أعلم .